عمي والد زوجتي أجير في أراضٍ زراعية موقوفة، وأنا أعيش مع ابنته (زوجتي) في منزله منذ تاريخ زواجنا قبل حوالي 35 سنة، كونه كان وحيدًا ولم يُرزق إلا بابنتين: إحداهما متزوجة خارج الأسرة، والثانية هي زوجتي. وكان رحمه الله يقول بالنسبة للوقف: "قدهِن حقك، كوني القائم عليهن"، ويقصد بذلك ابنتيه. وكان يضيف بأن غيرهن من أملاكه، وقرر تأجير الوقف باسمي. إلا أن الأجل وافاه قبل أن يتم تعديل عقد الإيجار باسمي. وبعد وفاته، تم تقسيم التركة على الورثة حسب الفرائض الشرعية. والآن، عندما راجعتُ مكتب الأوقاف لتعديل عقد الإيجار باسمي، قام الورثة بالمطالبة بنصيبهم من الوقف كـ "معوشة" حسب قانون الوقف. **علمًا أن المطالبين هم: ابنته المتزوجة خارج الأسرة وأبناء أخيه (باعتبارهم عصبة).** والسؤال: هل "المعوشة" تكون للمتعايشين في العقار (أنا، وابنته، وزوجته)؟ أم للورثة عمومًا؟ وما هو واجب الورثة حيال قرار المورث، علمًا أنهم كانوا يعلمون بقراره بعدم تقسيم الوقف، وأنه أراد أن يبقى تحت يدي؟

فتوى رقم 1755 — أحمد ردمان — 30 يونيو 2025

السؤال

عمي والد زوجتي أجير في أراضٍ زراعية موقوفة، وأنا أعيش مع ابنته (زوجتي) في منزله منذ تاريخ زواجنا قبل حوالي 35 سنة، كونه كان وحيدًا ولم يُرزق إلا بابنتين: إحداهما متزوجة خارج الأسرة، والثانية هي زوجتي.

وكان رحمه الله يقول بالنسبة للوقف: "قدهِن حقك، كوني القائم عليهن"، ويقصد بذلك ابنتيه. وكان يضيف بأن غيرهن من أملاكه، وقرر تأجير الوقف باسمي.

إلا أن الأجل وافاه قبل أن يتم تعديل عقد الإيجار باسمي. وبعد وفاته، تم تقسيم التركة على الورثة حسب الفرائض الشرعية.

والآن، عندما راجعتُ مكتب الأوقاف لتعديل عقد الإيجار باسمي، قام الورثة بالمطالبة بنصيبهم من الوقف كـ "معوشة" حسب قانون الوقف.

**علمًا أن المطالبين هم:

ابنته المتزوجة خارج الأسرة

وأبناء أخيه (باعتبارهم عصبة).**

والسؤال: هل "المعوشة" تكون للمتعايشين في العقار (أنا، وابنته، وزوجته)؟ أم للورثة عمومًا؟

وما هو واجب الورثة حيال قرار المورث، علمًا أنهم كانوا يعلمون بقراره بعدم تقسيم الوقف، وأنه أراد أن يبقى تحت يدي؟

الجواب

⬅️ أولا:

اعلم أخي السائل أن الوقف هو تحبيس قربة لله تعالى، ولذلك لا يجوز التصرف في مال الوقف بأي من التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والهبة والنذر و الوصية، وإنما يجوز تأجير مال الوقف في الغرض المخصص له مال الوقف، وفقا لأحكام عقد الايجار المنصوص عليه في الشرع والقانون.

⬅️ ثانيا:

لا ينتهي عقد الإيحار بموت المستأجر، وينتقل حق في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى ورثة المستأجر.

⬅️ ثالثا:

للمستأجر وورثته حق الأتعاب والعناء إن قاموا بالغرس أو الإصلاح في العين المؤجرة،

لكن بشرط أن يكون ذلك بإذن من الجهة صاحبة الولاية على القوقف العام، أو الوقف الخاص، كناظر الوقف أو مكتب الأوقاف.

⬅️رابعا:

ينتقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة الموقوفة إلى ورثة المستأجر، ويحق لورثة المستأجر للعين الموقوفة تقسيم حق الإنتفاع بالعين الموقوفة، وحق الشقية والعناء الخاص بالعين الموقوفة فيما بينهم بحسب الفرائض الشرعية بعد موافقة متولي الوقف العام، أو الوقف الخاص، بشرط أن يقوم كل وارث على حده بإستئجار نصيبه من متولي الوقف.

⬅️ خامسا:

قسمة العين الموقوفة هي قسمة معايشة، وفي صنعاء تسمى قسمة معوشة، وفي تهامة تسمى معيشة، وتتم بين الورثة حسب الفرائض الشرعية

وهي قسمة قاصرة على حق الإنتفاع، أو المعايشة من الأرض الموقوفة.

ولكن هذه القسمة لا تتناول ملكية العين الموقوفة،

لأن العين الموقوفة محبسة لله، وبالتالي فإن ملكيتها الله تعالى وحده.

فتاوى ذات صلة