حجي هو الثاني لي، وكان بمثابة إيفاء نذر نذرته، حيث قلت: "إن حدث كذا، سأحج في نفس العام الذي سيحدث فيه"، وقد حدث ذلك الأمر في عام 1446هـ. وقد بذلت جهدي كما ذكرت لكم في الفتوى رقم 1655، ولكن زوجي منعني من الذهاب للحج خوفًا على صحتي، حتى إن الطبيبة نصحتني بتركه، وحقًا لم أكن في حالة صحية جيدة تسمح بالحج، فلم أحج. الآن، ما الذي يلزمني فعله حيال نذري؟

فتوى رقم 1766 — أحمد ردمان — 5 يوليو 2025

السؤال

حجي هو الثاني لي، وكان بمثابة إيفاء نذر نذرته، حيث قلت: "إن حدث كذا، سأحج في نفس العام الذي سيحدث فيه"، وقد حدث ذلك الأمر في عام 1446هـ.

وقد بذلت جهدي كما ذكرت لكم في الفتوى رقم 1655، ولكن زوجي منعني من الذهاب للحج خوفًا على صحتي، حتى إن الطبيبة نصحتني بتركه، وحقًا لم أكن في حالة صحية جيدة تسمح بالحج، فلم أحج.

الآن، ما الذي يلزمني فعله حيال نذري؟

الجواب

النذر المشروط منهي عنه، ولا يُستخرج إلا من بخيل، وهو مكروه.

وبما أن الناذرة ـ وهي المرأة التي نذرت ـ في حالة صحية نصحها الطبيب فيها بعدم الذهاب للحج، فهي مريضة.

فإذا كان الأمر كذلك، فكفارة النذر كفارة يمين في حال عدم تحقق ذلك النذر.

فإن كان الحال كما ذُكر في السؤال، وهي مريضة ولا تستطيع، فعليها كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، وتُقدّر بالعملة القديمة بـ(2800) لكل مسكين، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام متتابعة على قراءة ابن مسعود.

فتاوى ذات صلة