أخبرتُ زوجتي بأني إذا استلمتُ الإكرامية فسأعطي منها مائة ألف لشخصٍ مصابٍ بمرض، كمساعدة لإجراء العملية. والآن، قد توفِّي ذلك الشخص، ولم أستلم الإكرامية بعد. فهل المبلغ الذي وعدتُ به: أعطيه لأسرته؟ أم أتصدّق به نيّةً عن المتوفّى؟ أم لا يلزمني شيء، ولا إثم عليَّ إذا لم أُخرج المائة ألف؟

فتوى رقم 1767 — 🖋️ أحمد ردمان — 5 يوليو 2025

السؤال

أخبرتُ زوجتي بأني إذا استلمتُ الإكرامية فسأعطي منها مائة ألف لشخصٍ مصابٍ بمرض، كمساعدة لإجراء العملية.

والآن، قد توفِّي ذلك الشخص، ولم أستلم الإكرامية بعد.

فهل المبلغ الذي وعدتُ به:

أعطيه لأسرته؟

أم أتصدّق به نيّةً عن المتوفّى؟

أم لا يلزمني شيء، ولا إثم عليَّ إذا لم أُخرج المائة ألف؟

الجواب

إن كان ذلك من جهة النذر، فقد توفِّي ذلك الشخص وانتقل إلى جوار ربّه، ولا يلزمك شيء.

وإن كان من باب الصدقة والتبرّع، فكذلك توفِّي، ولا يجب عليك إخراجها.

لكن لا مانع أن تعطي تلك الأسرة الفقيرة (أسرة ذلك المريض) وتتصدّق عليهم؛ فالأجر حينها إمّا لذلك المريض، أو لأسرته من بعده، وهو أكمل وأعظم أجرًا.

والصدقة تدفع عن الإنسان مصائب كثيرة.

---

فتاوى ذات صلة