حلفتُ بالطلاق على زوجتي وقلت: "إذا دخلتِ ذلك البيت، فأنتِ طالق بالثلاث"، وكانت نيتي بهذا اللفظ الإشارة إلى ذلك البيت فقط، فإن انتقل أهلها إلى بيت آخر، فأنا أسمح لها بدخوله. والآن، قد انتقل أهلها إلى بيت آخر، فهل يقع الطلاق إذا دخلت البيت الجديد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 177 — أحمد ردمان — 24 فبراير 2025

السؤال

حلفتُ بالطلاق على زوجتي وقلت: "إذا دخلتِ ذلك البيت، فأنتِ طالق بالثلاث"، وكانت نيتي بهذا اللفظ الإشارة إلى ذلك البيت فقط، فإن انتقل أهلها إلى بيت آخر، فأنا أسمح لها بدخوله. والآن، قد انتقل أهلها إلى بيت آخر، فهل يقع الطلاق إذا دخلت البيت الجديد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب

أولاً، أنت آثم لأنك حلفت بالطلاق، ومن كان حالفًا فلا يحلف إلا بعظيم، والعظيم هو الله جل جلاله. فعليك التوبة إلى الله تعالى، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى ولا تعود للحلف بالطلاق مرة أخرى. ثم إنه إذا كان القصد بيتًا معينًا كما قيل في السؤال، فليس عليك شيء، وليس عليها شيء أن تدخل ذلك البيت الآخر طالما وقد انتقل الأهل منه. إذا كان القصد البيت، فلا مانع. وإن كان القصد الأهل ويكنَّى على البيت، فعليك كفارة يمين وعليك التوبة وألا تعود للحلف بالطلاق مرة أخرى

فتاوى ذات صلة