شخص دخل المسجد وصلى ركعتين سنة، وبينما هو في الصلاة أذَّن المؤذن للإقامة وأنهى الإقامة؛ فهل يستمر في الصلاة حتى ينتهي، أم يقطع الصلاة؟

فتوى رقم 1770 — أحمد ردمان — 5 يوليو 2025

السؤال

شخص دخل المسجد وصلى ركعتين سنة، وبينما هو في الصلاة أذَّن المؤذن للإقامة وأنهى الإقامة؛

فهل يستمر في الصلاة حتى ينتهي، أم يقطع الصلاة؟

الجواب

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كانت «لا» ناهية فمعناه أنه يُكره أن يُتم الصلاة (صلاة النافلة) في حضرة الفريضة، وإن كانت «لا» للنفي فمعناه أن صلاة النافلة وجودها وعدمها على السواء.

عليه أن يقطع الصلاة إلا إذا كان في التشهد أو في آخر صلاة تحية المسجد فليتمها بدون تطويل ويتعجل فيها، وإن كان ما زال في الركوع فعليه أن يقطع النافلة وتحية المسجد وينضم إلى الفريضة.

فتاوى ذات صلة