هل يجوز الزواج من امرأة برضاها، دون أن يعرف أهلها أو أولياء أمرها؟ يعني: زواج بموافقة المرأة ورضاها، لكنها لا تريد أن يعرف أهلها أو أقاربها. فهل يجوز هذا الزواج؟

فتوى رقم 1771 — أحمدردمان — 5 يوليو 2025

السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة برضاها، دون أن يعرف أهلها أو أولياء أمرها؟

يعني: زواج بموافقة المرأة ورضاها، لكنها لا تريد أن يعرف أهلها أو أقاربها. فهل يجوز هذا الزواج؟

الجواب

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

وأركان الزواج هي:

1. الولي.

2. شاهدا عدل.

3. رضا الزوجين.

فإذا انعدمت هذه الأركان، كأن تزوج الرجل المرأة بدون ولي، فنكاحه باطل.

والزواج من شرطه الإعلان، وذلك لأن إخفاء الزواج يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها أن المرأة قد تتزوج أكثر من رجل لعدم إعلان نكاحها.

وقد أخبرت - وكنت في زيارة لمدينة المصطفى ﷺ - أن امرأة تزوجت برجل فحملت منه، فقال لها: «الآن استمري زوجتي، وعليك أن تعرفي أهلي». فتفاجأ أبوه بأن تلك المرأة كانت زوجةً له زواج مسيار، ثم صارت زوجةً لابنه بالمسيار أيضًا. وهذه من مفاسد زواج المسيار حين لا يُعلم به.

فلذلك لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وإعلان للزواج؛ لما يترتب عليه من بناء مجتمع سليم وأسرة صالحة.

فتاوى ذات صلة