هل يجوز الزواج من امرأة برضاها، دون أن يعرف أهلها أو أولياء أمرها؟ يعني: زواج بموافقة المرأة ورضاها، لكنها لا تريد أن يعرف أهلها أو أقاربها. فهل يجوز هذا الزواج؟
فتوى رقم 1771 — أحمدردمان — 5 يوليو 2025
السؤال
هل يجوز الزواج من امرأة برضاها، دون أن يعرف أهلها أو أولياء أمرها؟
يعني: زواج بموافقة المرأة ورضاها، لكنها لا تريد أن يعرف أهلها أو أقاربها. فهل يجوز هذا الزواج؟
الجواب
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
وأركان الزواج هي:
1. الولي.
2. شاهدا عدل.
3. رضا الزوجين.
فإذا انعدمت هذه الأركان، كأن تزوج الرجل المرأة بدون ولي، فنكاحه باطل.
والزواج من شرطه الإعلان، وذلك لأن إخفاء الزواج يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها أن المرأة قد تتزوج أكثر من رجل لعدم إعلان نكاحها.
وقد أخبرت - وكنت في زيارة لمدينة المصطفى ﷺ - أن امرأة تزوجت برجل فحملت منه، فقال لها: «الآن استمري زوجتي، وعليك أن تعرفي أهلي». فتفاجأ أبوه بأن تلك المرأة كانت زوجةً له زواج مسيار، ثم صارت زوجةً لابنه بالمسيار أيضًا. وهذه من مفاسد زواج المسيار حين لا يُعلم به.
فلذلك لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وإعلان للزواج؛ لما يترتب عليه من بناء مجتمع سليم وأسرة صالحة.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026