سائلة تقول: أجبرت زوجها على أن يقول: "إذا خزن مرة ثانية، فهي طالق" – أي يقصد زوجته – ثم دفع كفارة وخزن من جديد، فهل تعتبر طلقة؟ التفصيل: الزوج لم يقل هذا الكلام إلا نزولًا عند رغبة زوجته وتحت إصرارها، وكأنه وعدٌ منه بأنه لن يُخزن القات مرة أخرى، وإن خزن، فهي طالق – أي زوجته – وذلك لتطييب خاطرها. ثم اشتهى القات ذات يوم، فدفع كفارة قبل أن يُخزن، ظنًّا منه أن ما صدر منه يمين، غير مدرك أن العبارة التي تلفظ بها كانت صريحة في الطلاق. ثم خزن وعاد للتخزين من جديد. فما هو الحكم؟ هل الطلاق وقع أم لا؟
فتوى رقم 1776 — أحمدردمان — 5 يوليو 2025
السؤال
سائلة تقول: أجبرت زوجها على أن يقول: "إذا خزن مرة ثانية، فهي طالق" – أي يقصد زوجته – ثم دفع كفارة وخزن من جديد، فهل تعتبر طلقة؟
التفصيل:
الزوج لم يقل هذا الكلام إلا نزولًا عند رغبة زوجته وتحت إصرارها، وكأنه وعدٌ منه بأنه لن يُخزن القات مرة أخرى، وإن خزن، فهي طالق – أي زوجته – وذلك لتطييب خاطرها.
ثم اشتهى القات ذات يوم، فدفع كفارة قبل أن يُخزن، ظنًّا منه أن ما صدر منه يمين، غير مدرك أن العبارة التي تلفظ بها كانت صريحة في الطلاق. ثم خزن وعاد للتخزين من جديد.
فما هو الحكم؟
هل الطلاق وقع أم لا؟
الجواب
حياكم الله وبارك فيكم.
الطلاق ألفاظه معروفة وأوقاته معروفة، فيكون الطلاق عند استحالة استمرار الحياة الزوجية، يقول الرجل لزوجته: أنتِ طالق في طهر لم يمسها فيه، هذا هو الطلاق المعتبر. وما عدا ذلك الطلاق فهو عليه معاهدة مثلًا.
إذا تزوج الرجل زواجًا معلقًا بشرط، هل يعتبر ذلك الزواج؟ لا يعتبر. فيجمع العلماء على أن الزواج لا يكون إلا منجزًا، وبالتالي الطلاق لا يكون إلا كذلك، فلا يوجد حلف في الطلاق ولا يوجد تعليق في الطلاق. وإنما إذا استحال استمرار الحياة الزوجية بين الرجل وزوجته، قال لها: أنتِ طالق في طهر لم يمسسها فيه، ذلك هو الطلاق المعتبر. وما عدا ذلك فعليه مأخذ.
وهذا يعتبر في حكم اليمين، لأنه وعد زوجته بألا يُخزن ثم عاد للتخزين مرة أخرى، فيعتبر يمينًا، ولكنه حلف بغير اسم الله. ومن كان حالفًا فلا يحلف إلا باسم الله تعالى أو صفة من صفاته، فعليه كفارة يمين والتوبة النصوح إلى الله بالندم والإقلاع والعزم على ألا يعود للحلف بالطلاق مرة أخرى.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026