لدي طفل من زوجي السابق، والآن أنا متزوجة، وطفلي معي. الأب لا يصرف على الولد أبدًا. لديه عمّة ترسل له أحيانًا بعض المال، وأنا أستخدم من هذا المال. هل يجوز ذلك؟ علمًا بأنني أتكفل باحتياجات الولد كاملة، بما في ذلك دراسته. هل عليّ إثم لأني أخذت من ماله؟

فتوى رقم 1778 — عبد المنان التالبي — 6 يوليو 2025

السؤال

لدي طفل من زوجي السابق، والآن أنا متزوجة، وطفلي معي. الأب لا يصرف على الولد أبدًا. لديه عمّة ترسل له أحيانًا بعض المال، وأنا أستخدم من هذا المال.

هل يجوز ذلك؟ علمًا بأنني أتكفل باحتياجات الولد كاملة، بما في ذلك دراسته.

هل عليّ إثم لأني أخذت من ماله؟

الجواب

الأصل أن هذا المال الذي أعطي كنفقة للطفل يصرف فيما خصص له في مصالح الطفل واحتياجاته ، ولكن يجوز

لهذه الأم الأخذ من مال ولدها بقدر الحاجة من دون إسراف

خاصة مع كونها هي من تنفق وتصرف عليه وتقوم بجميع إحتياجاته

والله أعلم .

فتاوى ذات صلة