عليَّ قضاء صيام خمسة أيام منذ حوالي ثماني سنوات، وأريد الآن أن أقضيها. فهل عليَّ كفارة أو أي شيء آخر، مثل الزكاة أو الصدقة؟ وإذا كان هناك كفارة، فما مقدارها؟ وما الحكم في ذلك؟**

فتوى رقم 178 — أحمد ردمان — 24 فبراير 2025

السؤال

عليَّ قضاء صيام خمسة أيام منذ حوالي ثماني سنوات، وأريد الآن أن أقضيها. فهل عليَّ كفارة أو أي شيء آخر، مثل الزكاة أو الصدقة؟ وإذا كان هناك كفارة، فما مقدارها؟ وما الحكم في ذلك؟**

الجواب

قد يكون الإنسان آثمًا، وإذا انتقل إلى جوار ربه وعليه صيام، واستطاع أن يصومه ولكنه تكاسل وأجله، فهو في خطر. أما الآن، فلا مانع من صيام الخمسة الأيام، ولا كفارة على ذلك. ولكن التوبة والاستغفار والصدقة لا مانع من الصدقة، لأنه لا دليل على وجوب الكفارة.

فتاوى ذات صلة