عندي كبش أريد أن أُضحي به، والآن عمره داخل في السادس، أي أن العشر الأوائل من ذي الحجة ستكون في الشهر السادس من عمره. فهل يجوز أن أُضحي به؟

فتوى رقم 1781 — عبد المنان التالبي — 6 يوليو 2025

السؤال

عندي كبش أريد أن أُضحي به، والآن عمره داخل في السادس،

أي أن العشر الأوائل من ذي الحجة ستكون في الشهر السادس من عمره.

فهل يجوز أن أُضحي به؟

الجواب

يجزئ الكبش عند الفقهاء إذا أتم ستة أشهر

وما نقص عن ذلك لا يعتبر أضحية .

فتاوى ذات صلة