مرضت امرأة عجوز بعد العاشر من رمضان مرض الموت، وبعد رمضان توفيت. فهل تكفي الكفارة من أبنائها؟ أم يجب أن تكون كفارة وصيام من أحد أقاربها؟

فتوى رقم 1786 — حاشد باعلوي — 6 يوليو 2025

السؤال

مرضت امرأة عجوز بعد العاشر من رمضان مرض الموت، وبعد رمضان توفيت.

فهل تكفي الكفارة من أبنائها؟ أم يجب أن تكون كفارة وصيام من أحد أقاربها؟

الجواب

ليس على ورثتها قضاء عنها ولا كفارة، وهو قول الأئمة الأربعة،

لأنها لم تتمكن من أيام أُخر.

هذا في حق المريض القادر على الصيام ابتداءً، واستمر به المرض حتى مات.

لكن يمكن الإطعام عنها عن كل يوم نصف صاع،

كونها عجوزًا لا تستطيع الصيام ابتداءً،

وصارت إلى الإطعام من بداية شهر رمضان.

فتاوى ذات صلة