امرأة معها طفلة ضعيفة، نذرت أنه إذا مشت طفلتها ستشتري لحمًا بمبلغ معين وتوزعه على المساكين. ثم - والحمد لله - مشت الطفلة، فرأت الأم أن تُسوِّر مقبرة بذلك المبلغ. فهل يجوز لها تغيير النذر؟

فتوى رقم 1815 — يوسف الرخمي — 7 يوليو 2025

السؤال

امرأة معها طفلة ضعيفة، نذرت أنه إذا مشت طفلتها ستشتري لحمًا بمبلغ معين وتوزعه على المساكين.

ثم - والحمد لله - مشت الطفلة،

فرأت الأم أن تُسوِّر مقبرة بذلك المبلغ.

فهل يجوز لها تغيير النذر؟

الجواب

مادام أنها عينت شيء معين في النذر فلا بد أن توفي بنذرها كما عينت ولا يحق لها أن تعدل وتغير النذر إلى شيء آخر.

فتاوى ذات صلة