عليّ صلاة فجر فائتة، فهل أصلي الفجر المكتوبة أولًا، ثم أقضي الفائتة بعدها، أم أبدأ بالقضاء قبل الصلاة الحاضرة؟

فتوى رقم 1818 — عبد المنان التالبي — 7 يوليو 2025

السؤال

عليّ صلاة فجر فائتة، فهل أصلي الفجر المكتوبة أولًا، ثم أقضي الفائتة بعدها، أم أبدأ بالقضاء قبل الصلاة الحاضرة؟

الجواب

من فاتته صلاة مكتوبة فيجب عليه المبادرة إلى قضائها

، ويقضيها في أي وقت من ليل أو نهار ، ولا يجوز تأخيرها بعد ذكرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين وغيرهما: من نسي صلاة أو نام عنها فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك).

وما يعتقده بعض العامة من لزوم القضاء في وقت الصلاة التي فاتت لا أصل له .

فتاوى ذات صلة