أنا أعمل في مأرب، ويأخذ الزبائن مني بضاعة بالدَّين، فأقوم بتسجيلها، وأجمعها عند السداد، وأسعّرها حسب سعر السوق وقت السداد، وذلك بسبب طول فترة السداد وتغير سعر الصرف. ما حكم هذا؟ وإذا كانت الطريقة مخالفة، فسوف أتوقف عن البيع بالدَّين، فأنا أريد أن أنفع الناس، ولكن دون أن يقع عليَّ ضرر.

فتوى رقم 1819 — عبد المنان التالبي — 7 يوليو 2025

السؤال

أنا أعمل في مأرب، ويأخذ الزبائن مني بضاعة بالدَّين، فأقوم بتسجيلها، وأجمعها عند السداد، وأسعّرها حسب سعر السوق وقت السداد، وذلك بسبب طول فترة السداد وتغير سعر الصرف.

ما حكم هذا؟

وإذا كانت الطريقة مخالفة، فسوف أتوقف عن البيع بالدَّين، فأنا أريد أن أنفع الناس، ولكن دون أن يقع عليَّ ضرر.

الجواب

إعلم أخي الكريم أنه يجوز البيع آجلا أي مع تأجيل الثمن

لكن بشرط أن يكون الثمن معلوما وقت انعقاد البيع أي حال العقد

والأصل في ذلك:

ما روى أحمد وأصحاب السنن عَنْ

ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: "كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ " والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر،

و آخرون .

وما ذكرته من تقييد السلع على أصحابها ثم يتم حسابهم بسعرها يوم السداد لا يجوز لجهالة الثمن عند العقد

ولا عبرة بالتراضي بينكم على ذلك

وننصحك بالبعد عن هذا النوع من البيوع

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

فتاوى ذات صلة