رجل تزوج بامرأة، وبعد أشهر تركها بحجة أنه لا يريدها، وهي حامل. ثم أنجبت طفلًا، والرجل في حال يُوصف بالتعب النفسي أو الجنون. الآن أهلها يريدون أن يُخارجوها. فهل طلاق هذا الرجل يكون صحيحًا؟ وهل والده مُلزم بذلك؟ وما الحكم؟

فتوى رقم 1820 — عبد المنان التالبي — 7 يوليو 2025

السؤال

رجل تزوج بامرأة، وبعد أشهر تركها بحجة أنه لا يريدها، وهي حامل. ثم أنجبت طفلًا، والرجل في حال يُوصف بالتعب النفسي أو الجنون.

الآن أهلها يريدون أن يُخارجوها.

فهل طلاق هذا الرجل يكون صحيحًا؟

وهل والده مُلزم بذلك؟

وما الحكم؟

الجواب

طلاق المجنون حال جنونه لا يقع لفقدانه الأهليه

وإذا تضررت المرأة من زواجها بمجنون أو معتوه أو مريض نفسي فلها الذهاب إلى قاضي الأحوال الشخصية بالمحكمة الشرعية ليكون الطلاق عبر القضاء

وبالله تعالى التوفيق

فتاوى ذات صلة