امرأة نُفَساء، وبعد ولادتها بشهر، ذهبت وعملت وسيلة لمنع الحمل تُسمّى "غُرْزَة"، وقد أثّرت عليها، حتى إنه بعد أن أتمّت الأربعين يومًا، لا زال يخرج منها دم. وقد ظهرت عليها علامة الطُّهر بعد اليوم الخامس والثلاثين. فما الواجب في هذه الحالة؟ هل يجب أن تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها ولا تلتفت إلى الدم الذي ينزل؟ أم يجب أن تنتظر حتى ينقطع، حتى ولو بعد الأربعين يومًا؟

فتوى رقم 1825 — حاشد باعلوي — 7 يوليو 2025

السؤال

امرأة نُفَساء، وبعد ولادتها بشهر، ذهبت وعملت وسيلة لمنع الحمل تُسمّى "غُرْزَة"، وقد أثّرت عليها،

حتى إنه بعد أن أتمّت الأربعين يومًا، لا زال يخرج منها دم.

وقد ظهرت عليها علامة الطُّهر بعد اليوم الخامس والثلاثين.

فما الواجب في هذه الحالة؟

هل يجب أن تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها ولا تلتفت إلى الدم الذي ينزل؟

أم يجب أن تنتظر حتى ينقطع، حتى ولو بعد الأربعين يومًا؟

الجواب

بعد الأربعين، أظنه دم استحاضة.

وتنظر إلى الدم: فإن كان مائلًا إلى الصفرة، رقيقًا، فهو استحاضة،

فتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وتصوم، ويجوز لزوجها جماعها.

أما إذا كان ما زال ثخينًا أسود، فهو دم نفاس،

فتنتظر إلى ستين يومًا، وهذا هو مذهب الشافعية.

فتاوى ذات صلة