شاب رضع هو وابنة خالته من جدّتهم، ويريد الزواج من أختها (أي أخت ابنة خالته) التي لم ترضع معهم. فهل يجوز له الزواج منها؟

فتوى رقم 1843 — حاشد باعلوي — 12 يوليو 2025

السؤال

شاب رضع هو وابنة خالته من جدّتهم، ويريد الزواج من أختها (أي أخت ابنة خالته) التي لم ترضع معهم.

فهل يجوز له الزواج منها؟

الجواب

لا يجوز أبدًا؛ لأن هذه الجدة أصبحت أمه، وخاله أصبح أخًا له من الرضاعة، وجميع بناته يحرمن عليه؛ لأنهن بنات أخيه.

فتاوى ذات صلة