هناك شخص كان في حالة غضب وهو في الجبهة، فحلف وطلق قائلاً: "ما عاد أسوق الطقم أبدًا". ثم صدرت له توجيهات من القيادة بأن يقود الطقم. فهل إذا قاده تعتبر طلقته قد وقعت، أم ماذا؟

فتوى رقم 1844 — حاشد باعلوي — 12 يوليو 2025

السؤال

هناك شخص كان في حالة غضب وهو في الجبهة، فحلف وطلق قائلاً: "ما عاد أسوق الطقم أبدًا".

ثم صدرت له توجيهات من القيادة بأن يقود الطقم.

فهل إذا قاده تعتبر طلقته قد وقعت، أم ماذا؟

الجواب

يرجع إلى نيته، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فهو يمين، وعليه الكفارة.

فتاوى ذات صلة