ذهبت زوجتي عند أهلها، وحلفتُ عليها أنها تروح يوم الخميس فرفضت، وبعدها حلفتُ عليها بالطلاق بنية التخويف وليس بنية الطلاق، قلت لها: "حرام وطلاق إنش تروحي الخميس"، وحصلت معهم ظروف وما قدرت تروح الخميس. هل تُعتبر طلقة أو يمينًا؟

فتوى رقم 1847 — حاشد باعلوي — 12 يوليو 2025

السؤال

ذهبت زوجتي عند أهلها،

وحلفتُ عليها أنها تروح يوم الخميس فرفضت،

وبعدها حلفتُ عليها بالطلاق بنية التخويف وليس بنية الطلاق،

قلت لها: "حرام وطلاق إنش تروحي الخميس"،

وحصلت معهم ظروف وما قدرت تروح الخميس.

هل تُعتبر طلقة أو يمينًا؟

الجواب

يمينا في أصح أقوال أهل العلم ما دمت لم تقصدي الطلاق، والحلف الأول يمينًا، ويكفر عن يمينين.

فتاوى ذات صلة