رجل توفيت زوجته، وعنده أطفال، وقرر أن يتزوج امرأة تحفظ له أطفاله. هل يجوز أن يتزوج خالة زوجته المتوفاة؟ (خالتها: أخت أمها) فما حكم هذا؟

فتوى رقم 1863 — أحمد ردمان — 12 يوليو 2025

السؤال

رجل توفيت زوجته، وعنده أطفال،

وقرر أن يتزوج امرأة تحفظ له أطفاله.

هل يجوز أن يتزوج خالة زوجته المتوفاة؟

(خالتها: أخت أمها)

فما حكم هذا؟

الجواب

نعم لا مانع إن كانت قد توفيت زوجته فلا مانع أن يتزوج بخالتها أو عمتها لا مانع نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها لأن هناك يكثر المشاحنه والبغضاء وتكون قطيعة بينهم أما إذا توفيت أو طلقت فلا مانع وكذلك الأخت لا مانع أن يتزوج من أختها النهي في حالة الجمع بينهم وهن على قيد الحياة في عصمته أما إذا انتقلت إلى رحمة الله أو طلقها فلا مانع أن يتزوج بأختها أو خالتها أو عمتها نعم فيها محرمة على التأقيت وليس على التأبيد

فتاوى ذات صلة