هل إذا توفي عمّك وكانت لديه زوجة ولديها ولد، هل يجوز لك أن تتزوج امرأة عمك، مع العلم أنك تعرفها وكنت تراها بمثابة أمّ لك؟

فتوى رقم 1868 — جميل معليف — 15 يوليو 2025

السؤال

هل إذا توفي عمّك وكانت لديه زوجة ولديها ولد، هل يجوز لك أن تتزوج امرأة عمك، مع العلم أنك تعرفها وكنت تراها بمثابة أمّ لك؟

الجواب

لا يوجد مانع في ذلك فيما أعلم.

فتاوى ذات صلة