هل يجوز تشقير الحواجب؟ أي صبغ بعض الحاجب بلون مختلف

فتوى رقم 1870 — جميل معليف — 15 يوليو 2025

السؤال

هل يجوز تشقير الحواجب؟ أي صبغ بعض الحاجب بلون مختلف

الجواب

نتف الحاجبين لا يجوز، فهو النمص المحرَّم.

والحلق لا يجوز، فهو في حكم النمص.

والقص لا يجوز إلا إن كانت كثيفة قبيحة تخرج عن عادة النساء، فتقص ما زاد، ولا يجوز الترقيق.

ويجوز إزالة ما بين الحاجبين فوق عظمة الأنف، فليس ذلك من الحاجبين.

ويجوز التشقير بتغيير لون الشعر.

فتاوى ذات صلة