شخص طلق زوجته في المحكمة، وأولاده عند زوجته، ودلحيـن زوجته تطلب ورقة الطلاق وتطلب النفقة. لها مطلقة خمس سنوات. أولادها: اثنان عساكر، وواحد يدرس، وبنت عمرها 12 سنة

فتوى رقم 1923 — أحمد ردمان — 24 يوليو 2025

السؤال

شخص طلق زوجته في المحكمة، وأولاده عند زوجته،

ودلحيـن زوجته تطلب ورقة الطلاق وتطلب النفقة.

لها مطلقة خمس سنوات.

أولادها: اثنان عساكر، وواحد يدرس، وبنت عمرها 12 سنة

الجواب

تُعتبر طالقًا، ولا نفقة لها ولا كسوة.

وكان عليه أن يكتب ورقة الطلاق.

وإذا رفض كتابة ورقة الطلاق، فعليهم أن يأتوا بشاهدي عدل يُزكَّيان في المحكمة، وتصدر المحكمة حكمًا بإثبات الطلاق.

فتاوى ذات صلة