شخص كلّمني يريد مبلغ 4000 ريال سعودي كدين لمدة زمنية متفق عليها، وأنا أريد أن أُحلّ البيعة من الربا. فاتفقنا أنا وهو أن أبيع له ذهبًا معي بسعر 5500 ريال سعودي، ويقترضه مني ويرجعه إليّ، ثم أشتريه منه بـ4000 ريال. علمًا أننا متفقان على الزيادة وعلى المدة الزمنية.

فتوى رقم 1925 — يوسف الرخمي — 27 يوليو 2025

السؤال

شخص كلّمني يريد مبلغ 4000 ريال سعودي كدين لمدة زمنية متفق عليها، وأنا أريد أن أُحلّ البيعة من الربا.

فاتفقنا أنا وهو أن أبيع له ذهبًا معي بسعر 5500 ريال سعودي، ويقترضه مني ويرجعه إليّ، ثم أشتريه منه بـ4000 ريال.

علمًا أننا متفقان على الزيادة وعلى المدة الزمنية.

الجواب

هذا البيع لا يجوز وهو بيع العينة وبيع العينة حرام كما ورد الحديث[ إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع.... سلط الله عليكم ظلماً لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا إلى دينكم]. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة