حين أصلي من الفروض ثلاث أو أربع ركعات، أحيانًا أسهو، وفي الركعة الثانية أقرأ التشهد الأوسط، ثم الإبراهيمي، ثم أسلّم، فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟

فتوى رقم 1930 — يوسف الرخمي — 28 يوليو 2025

السؤال

حين أصلي من الفروض ثلاث أو أربع ركعات، أحيانًا أسهو، وفي الركعة الثانية أقرأ التشهد الأوسط، ثم الإبراهيمي، ثم أسلّم،

فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟

الجواب

ينتهي التشهد عند قولك أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله مازاد على ذلك ليس من التشهد مثل الصلاة الإبراهيمية والإستعاذة بالله من أربع والدعاء بغير ذلك فهو ليس تشهد وأنما هو سنة، فالتشهد الأول لو زاد الإنسان الصلاة الإبراهيمية ليس حرام وإنما جائز إذا كان ليس الإمام وعنده سعة في وقته. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة