أنا ساكنة في بيتٍ بجوار أخي، ولدي طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، فذهب إلى بيت أخي فضربوه وأخرجوه، فحلف زوجي بالطلاق إن عاد يدخل بيت أخي. وابني صغير لا يفهم، هرب إلى بيت خاله لأنه متعلق بابنهم الصغير. هل تحتسب طلقة أم لا؟

فتوى رقم 1951 — حاشد باعلوي — 31 يوليو 2025

السؤال

أنا ساكنة في بيتٍ بجوار أخي، ولدي طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات، فذهب إلى بيت أخي فضربوه وأخرجوه، فحلف زوجي بالطلاق إن عاد يدخل بيت أخي.

وابني صغير لا يفهم، هرب إلى بيت خاله لأنه متعلق بابنهم الصغير.

هل تحتسب طلقة أم لا؟

الجواب

المسؤول هو الكبير الذي حلف بالطلاق على شخص صغير،

أما الولد الصغير فلا ذنب له أبداً.

عموماً: إذا عُلِّق الدخول بالطلاق فالطلاق حاصل،

وإن كان حلفًا، فإن كان يقصد اليمين فعليه كفارة يمين، وإن كان يقصد الطلاق فهو طلاق وعليه الإرجاع.

وكفارة اليمين: 20 ألف من العملة الصغيرة، أو صيام ثلاثة أيام.

فتاوى ذات صلة