عندما أغتسل، فأنا أغسل جسدي كاملًا وألمس ذكري ودُبري – أعزك الله – حتى لا يبقى من جسدي شيء بدون غسل. مع العلم أن ملامسة الذكر أو الدبر تبطل الوضوء، وأنا أريد أن أصلي بعد الغُسل، مع العلم أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. المسألة هنا: هل يجب أن أتوضأ ثانيةً بعد أن أنتهي من الغُسل لكي تصح الصلاة؟ أم يكفي غسل جسدي كاملًا ولا أحتاج إلى وضوء؟ وغُسل الجنابة، هل هو نفس الشيء؟ وكيف أغتسل للجنابة؟

فتوى رقم 1952 — جميل معليف — 31 يوليو 2025

السؤال

عندما أغتسل، فأنا أغسل جسدي كاملًا وألمس ذكري ودُبري – أعزك الله – حتى لا يبقى من جسدي شيء بدون غسل.

مع العلم أن ملامسة الذكر أو الدبر تبطل الوضوء،

وأنا أريد أن أصلي بعد الغُسل، مع العلم أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء.

المسألة هنا:

هل يجب أن أتوضأ ثانيةً بعد أن أنتهي من الغُسل لكي تصح الصلاة؟

أم يكفي غسل جسدي كاملًا ولا أحتاج إلى وضوء؟

وغُسل الجنابة، هل هو نفس الشيء؟

وكيف أغتسل للجنابة؟

الجواب

إن مس ذكره أو دبره أثناء الغسل فلا يضر، لكن إن مسه بعد الطهر فيلزم إعادة الوضوء إن أراد الصلاة،

هذا إن كان قد نوى بغسله الطهارة للصلاة، ولم يكن غسل جنابة،

فرفع الحدث الأكبر يغني عن رفع الحدث الأصغر.

وغسل الجنابة يكون بالنية، ثم التسمية، والوضوء ما عدا الرجلين، ثم غسل الشق الأيمن، ثم الأيسر، ثم بقية الجسد.

فتاوى ذات صلة