أمي توفّت، وكان عليها صيام. فهل يجوز أن يصوم عنها شخص آخر؟ أم يجب أن يصوم عنها أولادها؟ الصيام المتبقي خمسة أيام.

فتوى رقم 2016 — جميل معليف — 14 أغسطس 2025

السؤال

أمي توفّت، وكان عليها صيام.

فهل يجوز أن يصوم عنها شخص آخر؟

أم يجب أن يصوم عنها أولادها؟

الصيام المتبقي خمسة أيام.

الجواب

الأصل أن يصوم عنها وليها، لحديث: "من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه"، فإن لم يستطع أولياؤها الصوم، فيجوز أن يصوم عنها أي أحد بإذن وليها.

فتاوى ذات صلة