أنا مُعاق، مبتور القدم، متزوج وعندي ثلاثة أولاد، وكان سلاحي الشخصي عند الوالد. أبي باع السلاح الذي يخصني، ولم يُكلمني بذلك، مع أن وضعي صعب، وراتبي أستلمه كل شهرين أو ثلاثة، ويبلغ ما يقارب 200 ريال سعودي. وإذا استلمت إكرامية، أرسل له. أبي وضعه جيد، يملك مزارع بنّ، وعنده ما يُغطي احتياج السنة، ويملك حدود 80 لُبنة بنّ. فهل يحق له أن يأخذ السلاح؟ وهل يحق لي أن لا أتصل عليه أو لا أرد على اتصالاته؟

فتوى رقم 2017 — جميل معليف — 14 أغسطس 2025

السؤال

أنا مُعاق، مبتور القدم، متزوج وعندي ثلاثة أولاد، وكان سلاحي الشخصي عند الوالد.

أبي باع السلاح الذي يخصني، ولم يُكلمني بذلك، مع أن وضعي صعب، وراتبي أستلمه كل شهرين أو ثلاثة، ويبلغ ما يقارب 200 ريال سعودي.

وإذا استلمت إكرامية، أرسل له.

أبي وضعه جيد، يملك مزارع بنّ، وعنده ما يُغطي احتياج السنة، ويملك حدود 80 لُبنة بنّ.

فهل يحق له أن يأخذ السلاح؟

وهل يحق لي أن لا أتصل عليه أو لا أرد على اتصالاته؟

الجواب

ما دام والدك في كفاية، فلا يجوز له بيع أشيائك الشخصية لغير الحاجة، فحديث: "أنت ومالك لأبيك" قال أبو بكر الصديق: فخذ ما يكفيك، فالأصل أنه لا يأخذ شيئًا من مالك ما دام هناك ما يكفيه من ماله، ووضعك الصحي لا يسمح لك بالعمل.

ولا يجوز لك مقاطعته وعدم الاتصال به أو عدم الرد عليه، فهذا عقوق.

سددوا وقاربوا بقدر استطاعتكم في بره وطاعته.

فتاوى ذات صلة