حلف رجل بالطلاق أن لا يعمل الشيء الفلاني، ثم عمله. فماذا عليه؟

فتوى رقم 2031 — حاشد باعلوي — 19 أغسطس 2025

السؤال

حلف رجل بالطلاق أن لا يعمل الشيء الفلاني، ثم عمله. فماذا عليه؟

الجواب

الأمر يرجع إلى نيّة الحالف:

إن كان قصده الطلاق حقيقة، فيلزمه إيقاع الطلاق والرجوع فيه بحسب أحكامه الشرعية.

أما إن كان قصده مجرد اليمين والتأكيد، فليس طلاقًا، وإنما عليه كفارة يمين.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة