شخص حصل بينه وبين زوجته تصايح بسبب رغبتها في الذهاب إلى بيت والدها ليومين، فأوصلها بسيارته. فقالت البنت لأبيها: إن زوجها قال لها: "إذا ذهبتي فأنتِ طالق". طبعًا، الزوج يُنكر ذلك ويقول إنه لم يقل هذا الكلام. والد البنت احتجزها بحجة أن الزوج قال لها: "إذا ذهبتي فأنتِ طالق". والبنت أيضًا تقول: "لا أريده"، وتحتج بوقوع الطلاق. والزوج يقول: "أنا لم أطلق". وفي حال أن الزوج فعلاً قال هذا الكلام، فما حكمه؟ مع العلم أنه لا يتلفظ بالطلاق نهائيًا، إلا هذه المرة – حسب كلام زوجته.

فتوى رقم 2043 — يوسف الرخمي — 20 أغسطس 2025

السؤال

شخص حصل بينه وبين زوجته تصايح بسبب رغبتها في الذهاب إلى بيت والدها ليومين، فأوصلها بسيارته.

فقالت البنت لأبيها: إن زوجها قال لها: "إذا ذهبتي فأنتِ طالق".

طبعًا، الزوج يُنكر ذلك ويقول إنه لم يقل هذا الكلام.

والد البنت احتجزها بحجة أن الزوج قال لها: "إذا ذهبتي فأنتِ طالق".

والبنت أيضًا تقول: "لا أريده"، وتحتج بوقوع الطلاق.

والزوج يقول: "أنا لم أطلق".

وفي حال أن الزوج فعلاً قال هذا الكلام، فما حكمه؟

مع العلم أنه لا يتلفظ بالطلاق نهائيًا، إلا هذه المرة – حسب كلام زوجته.

الجواب

قول الزوج إذا ذهبتي فأنتِ طالق هذا طلاق معلق على شرط ويقع بوقوع الشرط سواءً نوى الزوج الطلاق أم لم ينوي وعليه إذا ذهبت هذه المرأة فقد طَلُقت مرة ويحق له أن يراجعها مادامت في العدة، الأمر الثاني إذا أنكر الزوج ذلك قال أنا لم أقل هذا الكلام والزوجة تقول هو قال هذا الكلام فالقول قول الزوج مع يمينه يحلفوه يمين فإذا قال والله ماقلت ذلك فأصل أنه لم يقل ذلك الكلام،والأمر الثالث إذا أرادت التخلص من هذا الزوج وقالت أنها لا تُريده فلها طريق الخُلع وهو أن ترُد له شيء من مهره حسب ما أعطى وهو مقابل ذلك يُطلق ولكن لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا إذا كان لها سبب أما بدون سبب فذلك لا يجوز. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة