أمي عمرها في حدود الثمانينات، وأبي توفي قبل أسبوعين، فهل يجب عليها الحِداد؟ وهل يجوز لها في فترة الحِداد أن تتنقل بين أولادها، أم يجب أن تستقر في مكان واحد؟

فتوى رقم 2045 — صلاح عامر — 20 أغسطس 2025

السؤال

أمي عمرها في حدود الثمانينات،

وأبي توفي قبل أسبوعين،

فهل يجب عليها الحِداد؟

وهل يجوز لها في فترة الحِداد أن تتنقل بين أولادها، أم يجب أن تستقر في مكان واحد؟

الجواب

يجب على المرأة إذا توفى عنها زوجها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشراً سواءً كانت المرأة شابة أو عجوز الشريعة والنصوص لم تفرق بين الشابة والعجوز فالحداد هو حكم شرعي يعم الجميع ولا يختص بالشابات مدخولٌ بها أو غير مدخولٌ بها مادام متوفى عنها زوجها، أما الفرع الثاني من السؤال الأصل أنها لا تخرج وأنها تمكث في البيت الذي بلغها وفاة زوجها وهي فيه فلا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة وأن ترجع للمبيت في ذلك البيت إذا كانت هنالك ضرورة مستدعية لخروجها إلى بيت أبنائها فتخرج في النهار وتعود للمكوث في بيتها في الليل، لكن إذا لم تكن ثمة حاجة ولا ضرورة فإنه لا يجوز لها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة