الوالد رحمه الله أوقف أرضًا لدار القرآن، واشترط على القائمين على الدار أن يُؤسِّسوا الأرض خلال مدة معينة: أربعة أشهر أو ستة أشهر، وإذا لم يتم تأسيس الأرض في هذه الفترة، فإن الأرض تعود له وينتهي الوقف. وكان هذا الكلام بحضوري وشهادتي. فهل ينتهي الوقف إذا كان مشروطًا ولم يتم تنفيذ الشرط؟ أم لا؟

فتوى رقم 2046 — صلاح عامر — 20 أغسطس 2025

السؤال

الوالد رحمه الله أوقف أرضًا لدار القرآن، واشترط على القائمين على الدار أن يُؤسِّسوا الأرض خلال مدة معينة: أربعة أشهر أو ستة أشهر، وإذا لم يتم تأسيس الأرض في هذه الفترة، فإن الأرض تعود له وينتهي الوقف.

وكان هذا الكلام بحضوري وشهادتي.

فهل ينتهي الوقف إذا كان مشروطًا ولم يتم تنفيذ الشرط؟ أم لا؟

الجواب

إذا كان الواقف قد شرط شرطاً معينً كما في السؤال أن تُبنى هذه الأرض خلال ستة أشهر فإذا بُنيت فهي وقفٌ لله تعالى خلال هذه المدة وإذا لم يُبنى عليها شيء فإنها ترجع له فهذا الظاهر أنه شرط والمؤمنون عند شروطهم فإذا لم يتم تحقق هذا الشرط فإن الأرض تعود إلى صاحبها ولا تعود وقفاً إذا كان تعلق الوقف على تحقق الشرط فإنه لا يتحقق الوقف مالم يتحقق الشرط هذا هو الأصل مع أن هناك كلام لبعض الفقهاء في هذه الشروط وتفسير كبير إلا أن هذا هو الظاهر . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة