في ناس في البلاد، إذا تزوجت المرأة، يشترطون لها ستة جرامات من الذهب في العرس. وإذا قال العريس: "ما أقدر أشتري الذهب إلا بعد العرس لما أجمع"، يؤجلون شراء الذهب. لكن يزيدون عليه كمية الذهب عن ما كان في العرس، فيصير بدلًا من ستة، تسعة جرامات بعد العرس. ما رأيك؟ هل يصح ذلك؟

فتوى رقم 2089 — أحمد ردمان — 26 أغسطس 2025

السؤال

في ناس في البلاد، إذا تزوجت المرأة، يشترطون لها ستة جرامات من الذهب في العرس.

وإذا قال العريس: "ما أقدر أشتري الذهب إلا بعد العرس لما أجمع"، يؤجلون شراء الذهب.

لكن يزيدون عليه كمية الذهب عن ما كان في العرس، فيصير بدلًا من ستة، تسعة جرامات بعد العرس.

ما رأيك؟

هل يصح ذلك؟

الجواب

---

إن كان العُرف في تلك البلاد أن يكون المهر مُعجَّلًا بستة جرامات، وإن كان سيكون بعد العُرس فبزيادة تسعة، أي بزيادة ثلاثة أو ستة، فلا مانع من ذلك، ولا يدخل هذا في باب الربا، ولا علاقة له بمسألة الربا، نعم.

فتاوى ذات صلة