هل تجب النفقة للمرأة الحانقة في بيت أهلها؟ مع العلم أن لديها طفلًا تقوم بحضانته، ووالده متمرد عن الإنفاق عليهما. وفي حال تم الطلاق، هل ستكون لها نفقة، لأنها كما قلت من قبل تقوم بحضانة الطفل؟

فتوى رقم 2116 — جميل معليف — 6 سبتمبر 2025

السؤال

هل تجب النفقة للمرأة الحانقة في بيت أهلها؟

مع العلم أن لديها طفلًا تقوم بحضانته، ووالده متمرد عن الإنفاق عليهما.

وفي حال تم الطلاق، هل ستكون لها نفقة، لأنها كما قلت من قبل تقوم بحضانة الطفل؟

الجواب

إن لم تكن ناشزًا فيجب عليه النفقة لها ولولده حتى تطلق وتنتهي عدتها أو ترجع له.

والحضانة لها ما لم تتزوج.

فتاوى ذات صلة