رجل في حالة غضب ومرض قال لوالده: "حرام وطلاق ثلاث نافذ، إذا خرجت أخواتي من البيت" يقصد بيته، "لا أنت أبي ولا أعرفك"، ثم بعد مدة أراد أن يسمح لخواته بالذهاب عند والدهم ووالدتهم. فهل هذا القول يُعد طلاقًا، أو يمينًا، أو لا شيء عليه؟ وما الواجب عليه الآن؟

فتوى رقم 2120 — أحمد ردمان — 6 سبتمبر 2025

السؤال

رجل في حالة غضب ومرض قال لوالده: "حرام وطلاق ثلاث نافذ، إذا خرجت أخواتي من البيت" يقصد بيته، "لا أنت أبي ولا أعرفك"، ثم بعد مدة أراد أن يسمح لخواته بالذهاب عند والدهم ووالدتهم.

فهل هذا القول يُعد طلاقًا، أو يمينًا، أو لا شيء عليه؟

وما الواجب عليه الآن؟

الجواب

الطلب من أمر ونهي يستخدم فيه اليمين، وليس الطلاق.

فالطلاق لا يستخدم إلا عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.

وعليه:

فإن هذا اللفظ أقرب لليمين، وعليه كفارة يمين والتوبة، لأنه من كان حلفًا فلا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، ولا يعد للحلف بالطلاق.

أما إن كان قصده طلاق زوجته وليس المنع، فتقع طلقة إذا تحقق الشرط.

فتاوى ذات صلة