إمرأة مطلقة عندها أولادها ثلاثة أولاد وبنت البنت تاعبة وطليقها لم يصرف على اولادها ثلاثة والبنت حيث من قبل كانت تصرف عليهم وتعولهم حتى استشهد أحد من أبنائها الأصغر في الجبهة وحيث راتب ابنها الشهيد يذهب لطليقها ولها والإكرامية وحيث أب الشهيد مع راتب والإكرامية فهل راتب الشهيد والإكرامية يكون نصفين رغم أن عيالهم عند أمهم وتصرف عليهم وتعولهم مع ذلك ابوهم لم يصرف عليهم هل راتب الشهيد والإكرامية يرجع لإمهم أم على النصفين

فتوى رقم 213 — أحمد ردمان — 25 فبراير 2025

السؤال

إمرأة مطلقة عندها أولادها ثلاثة أولاد وبنت

البنت تاعبة

وطليقها لم يصرف على اولادها ثلاثة والبنت

حيث من قبل كانت تصرف عليهم وتعولهم

حتى استشهد أحد من أبنائها الأصغر في الجبهة

وحيث راتب ابنها الشهيد يذهب لطليقها ولها والإكرامية وحيث أب الشهيد مع راتب والإكرامية

فهل راتب الشهيد والإكرامية يكون نصفين

رغم أن عيالهم عند أمهم وتصرف عليهم وتعولهم

مع ذلك ابوهم لم يصرف عليهم

هل راتب الشهيد والإكرامية يرجع لإمهم أم على النصفين

الجواب

إن كان الحال كما ذُكر في السؤال وأنه لا يُصرف عليها ولم يعول أولاده، وإنما كانت الأم، فذلك لا ينال من راتب الشهيد شيء، لأن راتب الشهيد يكون قصر لمن يحتاج من ورثته. أما الأب، فإن كان مهملًا بالنفقة عليهم، فلا يُعطى أبداً ، بل يكون ذلك لأمه، ولها الأجر على إعالتهم وتربيتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرها.

فتاوى ذات صلة