رجل متزوج بزوجتين يقوم بالإنفاق عليهما في الأمور الأساسية، لكنه يفضّل إحدى الزوجتين في العطاء والهدايا ويزيدها مالًا هي وأولادها، مع أنها تملك دخلًا من حرفة خاصة بها. أمّا الزوجة الأخرى فهي موظفة ولها راتب، لكنه لا يعطيها مثل ما يعطي الثانية، ويتركها تنفق على احتياجاتها الشخصية من راتبها. فهل يسقط حق الزوجة الموظفة في النفقة والهدايا بسبب أن لها راتبًا؟ وهل يجوز للزوج أن يفضّل إحدى زوجتيه في المصروف والهدايا مع أن لكل منهما مصدر دخل؟ وماذا عن الأولاد، هل يجوز أن يفضّل بعضهم في العطاء بسبب حال أمهم المادية؟

فتوى رقم 2133 — احمد ردمان — 8 سبتمبر 2025

السؤال

رجل متزوج بزوجتين يقوم بالإنفاق عليهما في الأمور الأساسية، لكنه يفضّل إحدى الزوجتين في العطاء والهدايا ويزيدها مالًا هي وأولادها، مع أنها تملك دخلًا من حرفة خاصة بها. أمّا الزوجة الأخرى فهي موظفة ولها راتب، لكنه لا يعطيها مثل ما يعطي الثانية، ويتركها تنفق على احتياجاتها الشخصية من راتبها.

فهل يسقط حق الزوجة الموظفة في النفقة والهدايا بسبب أن لها راتبًا؟ وهل يجوز للزوج أن يفضّل إحدى زوجتيه في المصروف والهدايا مع أن لكل منهما مصدر دخل؟ وماذا عن الأولاد، هل يجوز أن يفضّل بعضهم في العطاء بسبب حال أمهم المادية؟

الجواب

على الزوج أن يتقي الله تعالى، ويعدل بين زوجتيه في النفقة والكسوة والمبيت.

وعليه أن يعدل بين أولاده في كل شيء، في النفقة والأعطيات، لقول النبي ﷺ: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم».

وأما إن أذن لزوجته بالاستمرار في وظيفتها، فلا مانع أن تنفق على بعض حاجاتها.

فتاوى ذات صلة