رجل طلّق زوجته طلقة واحدة ويريد استرجاعها، كم فترة الاسترجاع؟

فتوى رقم 2137 — يوسف الرخمي — 11 سبتمبر 2025

السؤال

رجل طلّق زوجته طلقة واحدة ويريد استرجاعها، كم فترة الاسترجاع؟

الجواب

من طلق زوجته فإنه له الحق أن يراجعها ما دامت في العدة، والعدة تختلف من امرأة إلى أخرى، فإذا كانت المرأة لا تزال تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ٣ أشهر، وإن كانت حاملًا فعدتها حتى تضع حملها.

فتاوى ذات صلة