والدي لديه سيارة، وفي يوم من الأيام حلفت بالطلاق أن لا أسوق السيارة، وكان ذلك في ساعة غضب، بقول: "حرام وطلاق ما عاد أسوق السيارة". السؤال: إذا قدت السيارة، فهل يعتبر طلاقًا؟

فتوى رقم 2143 — احمد ردمان — 15 سبتمبر 2025

السؤال

والدي لديه سيارة، وفي يوم من الأيام حلفت بالطلاق أن لا أسوق السيارة، وكان ذلك في ساعة غضب، بقول: "حرام وطلاق ما عاد أسوق السيارة".

السؤال: إذا قدت السيارة، فهل يعتبر طلاقًا؟

الجواب

لا يُعتبر طلاقًا،

بقدر ما هو معصية.

فالحلف بالطلاق لا يجوز البتّة،

ومن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته.

وعليه التوبة،

وعدم العودة للحلف بالطلاق مرة أخرى،

وعليه كفارة يمين.

فتاوى ذات صلة