بنت عمي خلعت زوجها، والقاضي طلب أن ترجع له المهر. وهي قالت: إنه أعطاها ذهبًا ثم رجع وأخذه، ولكنه أيضًا أعطى مليونًا لأبيها غير الذهب. أبو البنت رجع المليون، ولكن البنت أنكرت أنه أعطاها ذهبًا. فهل يجوز الخلع؟ وهل يحق لي أن أتزوجها وأنا أعرف أنها أنكرت موضوع الذهب؟

فتوى رقم 2153 — يوسف الرخمي — 20 سبتمبر 2025

السؤال

بنت عمي خلعت زوجها، والقاضي طلب أن ترجع له المهر. وهي قالت: إنه أعطاها ذهبًا ثم رجع وأخذه، ولكنه أيضًا أعطى مليونًا لأبيها غير الذهب. أبو البنت رجع المليون، ولكن البنت أنكرت أنه أعطاها ذهبًا. فهل يجوز الخلع؟ وهل يحق لي أن أتزوجها وأنا أعرف أنها أنكرت موضوع الذهب؟

الجواب

إذا طلق الزوج زوجته مقابل مال دفعته إليه، فهذا يُعتبر خلعًا، ويجوز لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء العدة، سواء صدقت في مقدار المال الذي وصل إليها أو لم تصدق.

فإن لم تصدق، فهي آثمة وقد أكلت أموال الناس بغير حق، ويجب عليها أن ترد المبلغ الذي حكم به القاضي أو تم الاتفاق عليه، فهذا أمر مختلف.

أما بالنسبة للخلع، فالخلع صحيح ما دام أن جزءًا من المال قد تم دفعه أو تم الاتفاق عليه، فإن الخلع يُعد صحيحًا.

فتاوى ذات صلة