عمّتي (أم زوجي) أرضعت ابني، فما الحكم؟ وهل تَحرُم عليه بنات عمّاته وعمومه؟

فتوى رقم 2157 — جميل معليف — 21 سبتمبر 2025

السؤال

عمّتي (أم زوجي) أرضعت ابني، فما الحكم؟

وهل تَحرُم عليه بنات عمّاته وعمومه؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله،

إن رضع من جدته خمس رضعات مشبعات، فهو لكل بنات أعمامه وعماته محرم لهن.

فتاوى ذات صلة