أبٌ معه ولدان هما الأكبران في الترتيب، وثلاث بنات، وكلهم متزوجون بحمد الله. الأب كبر في السن ولازمه المرض، عمره في الستينات ـ شفاه الله وعافاه ـ. ولَداه: الأكبر يشتغل في المملكة العربية السعودية، ولمدة ثمان سنوات لم يتمكن من العودة. والولد الثاني منذ عام 2016م لم يتمكن من العودة إلى البلاد (محافظة إب) بسبب الحرب. السؤال: الأب أوصى بثلث التركة لأحفاده من ولديه الذين خدموه في فترة مرضه وغياب ولديه، مقابل خدمتهم له. والأولاد الخمسة للأب أجازوا ذلك. فهل الوصية صحيحة؟ علماً أن الكل ما زالوا أحياء.
فتوى رقم 2159 — أحمد ردمان — 21 سبتمبر 2025
السؤال
أبٌ معه ولدان هما الأكبران في الترتيب، وثلاث بنات، وكلهم متزوجون بحمد الله.
الأب كبر في السن ولازمه المرض، عمره في الستينات ـ شفاه الله وعافاه ـ.
ولَداه:
الأكبر يشتغل في المملكة العربية السعودية، ولمدة ثمان سنوات لم يتمكن من العودة.
والولد الثاني منذ عام 2016م لم يتمكن من العودة إلى البلاد (محافظة إب) بسبب الحرب.
السؤال:
الأب أوصى بثلث التركة لأحفاده من ولديه الذين خدموه في فترة مرضه وغياب ولديه، مقابل خدمتهم له.
والأولاد الخمسة للأب أجازوا ذلك.
فهل الوصية صحيحة؟ علماً أن الكل ما زالوا أحياء.
الجواب
الوصية هي ما كانت بعد الموت، وإذا استلم الموصى له الوصية وحازها وانتقلت ضمن أملاكه يتصرف بها كيف شاء فتُعتبر هبة.
إذا كان هذا الحال فتُعتبر هبة حتى وإن كان لفظ الوصية.
وإن أعطاه هبة ولكن لم يستلمها وتأخرت إلى بعد الموت فتُعتبر وصية، لأن الوصية لقوله تعالى: *"من بعد وصية يوصي بها أو دين"* لا تكون إلا بعد الموت.
وبالتالي الوصية للأحفاد إن لم يُجزها الورثة، فيكون هناك عدل من قبل الورثة، وعدل من قبل الأحفاد الذين خدموا جدهم، ويُقدَّر مقدار تلك الخدمة والكفاية والنفقة لجدهم.
وأما إجازة الورثة فلا تنفع إلا بعد موت المورث، فإن هلك المورث وأجاز الأولاد والورثة جميعهم الوصية، فتُعتبر صحيحة نافذة، لأن الإجازة في حياة المورث قد تكون على استحياء من أبيهم، ولكن يلزم الإجازة بعد موت المورث.
وعلى كل حال سواء أجازوا أو لم يجيزوا، فلهم الحق في تقدير الأتعاب والرعاية لجدهم من رأس التركة، أوصى أو لم يوص. نعم، ما يقدره عدلان.
وبالله التوفيق.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026