في واحد طلّق زوجته ووقع الطلاق. قال إنه في تلك اللحظة كان في حالة غضب، وقال إن الطلاق لا يقع إذا كان الرجل طلّق زوجته في لحظة غضب. كيف الآن يا شيخ؟ الآن يريد أن يرجعها، ويقول إنه بمجرد أن يراجعها يكون الأمر عاديًّا وما وقع الطلاق، لأنه كان في لحظة غضب... مع العلم أن هذه الطلقة الأخيرة.

فتوى رقم 2164 — احمد ردمان — 23 سبتمبر 2025

السؤال

في واحد طلّق زوجته ووقع الطلاق. قال إنه في تلك اللحظة كان في حالة غضب، وقال إن الطلاق لا يقع إذا كان الرجل طلّق زوجته في لحظة غضب. كيف الآن يا شيخ؟ الآن يريد أن يرجعها، ويقول إنه بمجرد أن يراجعها يكون الأمر عاديًّا وما وقع الطلاق، لأنه كان في لحظة غضب... مع العلم أن هذه الطلقة الأخيرة.

الجواب

لا يُطلِّقُ إلا الغضبان،

ولا يُقدِم على القتل إلا الغضبان.

ـــ ما في أحدٍ يُطلِّق وهو يضحك،

إلا المجنون.

وبالتالي،

فإن طلاق الغضبان يقع،

إلا إذا كان الغضب شديدًا بحيث يفقد الإنسان الإدراك،

فإن طلاقه في هذه الحالة لا يقع.

فتاوى ذات صلة