امرأة لا تستطيع الاغتسال من الجنابة نتيجة لحالتها المريضة، ولها تقارير طبية بأن الاغتسال يضر بها ضررًا بالغًا نتيجة لحالتها المريضة، ولكن تستطيع الوضوء، فهل تتوضأ لكل صلاة؟
فتوى رقم 2170 — أحمد ردمان — 26 سبتمبر 2025
السؤال
امرأة لا تستطيع الاغتسال من الجنابة نتيجة لحالتها المريضة، ولها تقارير طبية بأن الاغتسال يضر بها ضررًا بالغًا نتيجة لحالتها المريضة، ولكن تستطيع الوضوء، فهل تتوضأ لكل صلاة؟
الجواب
إن كان الحال ما ذُكر في السؤال فعليها أن تعدل إلى التيمم لرفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، وإذا أحدثت حدثًا أصغر فعليها أن تتوضأ وتصلي، ولا يجب عليها إعادة التيمم أو الغسل طالما استمر عذرها؛
لأن التيمم يرفع الحدث الأكبر والأصغر رفعًا مؤقتًا، ويُجزئ عن الغسل إلى زوال العذر.
قال تعالى: *"وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"* [النساء: 43].
ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: يا عمرو؛ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا» رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال شيخنا العمراني (رحمه الله): وإن تيمم الجنب استباح الصلاة، وقراءة القرآن، وجميع ما يستبيحه بالغسل.
فإن أحدث الحدث الأصغر: لم يجز له أن يصلي، ولا يمس المصحف، وجاز له قراءة القرآن، واللبث في المسجد، كما لو اغتسل ثم أحدث.
فإن قيل: هلا قلتم لا يجوز له قراءة القرآن، واللبث في المسجد؛ لأن الحدث أبطل التيمم، فإذا بطل التيمم عاد حكم الجنابة؟
قلنا: التيمم هاهنا نائب عن الغسل، والحدث الأصغر لا يُبطل الغسل.
الخلاصة:
أنه إذا أحدث الجنب، وقدر على الوضوء، ولم يقدر على الغسل؛ لخشية الضرر، فعليه أن يتوضأ سواء كان حدثه قبل خروج الوقت الذي تيمم فيه، أو بعده؛ لأن التيمم رافع للحدث الأكبر والأصغر، وطهارته الكبرى باقية لعجزه عن استعمال الماء، ولو خرج الوقت.
فإذا انتقضت طهارته الصغرى، وكان قادرًا على الوضوء، لزمه، ولم يصح تيممه.
وبالله التوفيق.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026