هل يجوز لشخص رضع من جدته (أم والدته) أن يتزوج بنت خالته أخت أمه؟

فتوى رقم 2189 — حاشد باعلوي — 5 أكتوبر 2025

السؤال

هل يجوز لشخص رضع من جدته (أم والدته) أن يتزوج بنت خالته أخت أمه؟

الجواب

لا،

لأن خالته أصبحت أخته، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كما جاء عن الصادق المصدوق ﷺ.

فتاوى ذات صلة