كنا جالسين مع بعض الأصدقاء، ومعنا بالغرفة دَبّة ماء سعة ٥ لتر. قام أحد الأصدقاء وشرب من فم الدبّة حق الماء، قلت له: الرسول ﷺ نهانا أن نشرب من فم السقاء. قال: النهي كان للأواني التي لا يُرى الماء بداخلها، أما هذه فأنا أرى الماء بداخلها، لا بأس أن أشرب من فمها.

فتوى رقم 2192 — جميل معليف — 5 أكتوبر 2025

السؤال

كنا جالسين مع بعض الأصدقاء، ومعنا بالغرفة دَبّة ماء سعة ٥ لتر.

قام أحد الأصدقاء وشرب من فم الدبّة حق الماء،

قلت له: الرسول ﷺ نهانا أن نشرب من فم السقاء.

قال: النهي كان للأواني التي لا يُرى الماء بداخلها، أما هذه فأنا أرى الماء بداخلها، لا بأس أن أشرب من فمها.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

النهي عام، وليس خاصًا بالقرب التي لا يُرى فيها الماء. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أيضًا من خشية انتقال العدوى لمرض خفي لا يؤثر على صاحبه ويؤثر على غيره.

فتاوى ذات صلة