يقول السائل نريد إخراج حكم للمسألة على حسب القانون اليمني المعتمد والمعمول به حاليًا، ويكون موافقًا للشريعة الإسلامية، لكي نقوم بإخراج ورقة مُعمدة من المحكمة بالحكم. صورة المسألة كالتالي: هلك هالك، ولديه أم مطلقة، وأب، وإخوان أشقاء، وإخوان لأب. وكان كل ما يستلمه هذا الولد من رواتب وإكراميات وليس لديه غيرها، تأخذ أمه السدس، ويأخذ الوالد الباقي على ما هو عليه في الشرع، وكان الأب يعول جميع الأسرة عدا الأم المطلقة. ثم مات هذا الأب، ولديه أمٌّ، وزوجة، وأبناء، والأم قد ماتت بعده. الزوجة أخذت أبناءها الذين لا يزالون قُصَّرًا وخرجت في مطبخ لحالها وتطالب بحقوقها. وأبناء الميت من المطلقة، وكلهم بالغون، أخذوا لهم مطبخًا لحالهم ويطالبون بحقوقهم. الآن الذي أريده من شيخي الكريم: راتب وإكراميات الولد الآن لمن تذهب؟ هل لأمه المطلقة وإخوته الأشقاء؟ أم لجميع ورثة أبيه الشهيد حيث إن الابن مات قبله؟ وكذلك رواتب وإكراميات الشهيد (الأب) لمن تذهب؟ هل تذهب لزوجته وأبنائها القُصَّر فقط؟ أم أن جميع أبنائه يرثون؟ (ملاحظة: أبناؤه من المطلقة بالغون، وجنود في الجيش الوطني، وعُزَّاب، وطلاب علم، فهل لهم شيء من رواتب وإكراميات أبيهم حتى يتزوجوا ويكملوا دراستهم؟) أتمنى من مشيخي الفاضل أن يمعن النظر في المسألة من جميع جوانبها وفروعها، لأنه بعد هذه الفتوى سينبني العمل، وترتاح الضمائر.

فتوى رقم 2201 — عقيل المقطري — 5 أكتوبر 2025

السؤال

يقول السائل

نريد إخراج حكم للمسألة على حسب القانون اليمني المعتمد والمعمول به حاليًا، ويكون موافقًا للشريعة الإسلامية، لكي نقوم بإخراج ورقة مُعمدة من المحكمة بالحكم.

صورة المسألة كالتالي:

هلك هالك، ولديه أم مطلقة، وأب، وإخوان أشقاء، وإخوان لأب. وكان كل ما يستلمه هذا الولد من رواتب وإكراميات وليس لديه غيرها، تأخذ أمه السدس، ويأخذ الوالد الباقي على ما هو عليه في الشرع، وكان الأب يعول جميع الأسرة عدا الأم المطلقة.

ثم مات هذا الأب، ولديه أمٌّ، وزوجة، وأبناء، والأم قد ماتت بعده.

الزوجة أخذت أبناءها الذين لا يزالون قُصَّرًا وخرجت في مطبخ لحالها وتطالب بحقوقها.

وأبناء الميت من المطلقة، وكلهم بالغون، أخذوا لهم مطبخًا لحالهم ويطالبون بحقوقهم.

الآن الذي أريده من شيخي الكريم:

راتب وإكراميات الولد الآن لمن تذهب؟ هل لأمه المطلقة وإخوته الأشقاء؟ أم لجميع ورثة أبيه الشهيد حيث إن الابن مات قبله؟

وكذلك رواتب وإكراميات الشهيد (الأب) لمن تذهب؟ هل تذهب لزوجته وأبنائها القُصَّر فقط؟ أم أن جميع أبنائه يرثون؟

(ملاحظة: أبناؤه من المطلقة بالغون، وجنود في الجيش الوطني، وعُزَّاب، وطلاب علم، فهل لهم شيء من رواتب وإكراميات أبيهم حتى يتزوجوا ويكملوا دراستهم؟)

أتمنى من مشيخي الفاضل أن يمعن النظر في المسألة من جميع جوانبها وفروعها، لأنه بعد هذه الفتوى سينبني العمل، وترتاح الضمائر.

الجواب

*ملخص سؤال السائل:*

السؤال يدور حول: *مرتب المتوفى الذي يُصرف من الدولة*، هل يُعد من التركة فيُقسَّم على الورثة بالقسمة الشرعية؟ أم يُصرف فقط لمن كان المتوفى يُنفق عليهم؟

*الإجابة:*

بموجب *القانون الذي وضعته الدولة*، والخاص بالرواتب أو المعاشات التي تُصرف بعد وفاة الموظف، فقد *نص القانون على أن هذا المبلغ لا يُعد من التركة*، بل يُصرف *لمن كان المتوفى يعولهم وينفق عليهم أثناء حياته*.

كما نص القانون على أن *القسمة تكون بالتساوي*، لا وفق *الأنصبة الشرعية*.

فمثلًا:

- إذا توفي عن *زوجة، وولد، وبنت*، يُقسم المرتب على ثلاثة أجزاء متساوية.

- وإذا كان يعول *أبًا وأمًا وزوجة واثنين من الأبناء*، يُقسَّم على خمسة.

*ومن الخطأ* أن تُقسم هذه المرتبات حسب القسمة الشرعية (المواريث)، لأن القانون *يُخصصها للمُعالين فقط*.

بل إن القانون أيضًا ينص على أن *الأبناء الصغار*، إذا بلغوا وبدأوا العمل، فإن حقهم في المعاش يسقط، ويُعاد تقسيم المبلغ على الباقين.

مثلًا:

- إذا توفي وترك *زوجة، وبنت، وولد*، ثم كَبُر الولد وبدأ يعمل، يُصرف المرتب للزوجة والبنت فقط.

- أما إذا استمر الولد في الدراسة، فله الحق في المعاش *حتى يتخرج*.

- وإذا التحق بالعمل بعد التخرج، أو بلغ *سنًا معينة (مثل 27 أو 28 عامًا)*، يسقط حقه، حتى لو استمر في الدراسة بعد ذلك.

فتاوى ذات صلة