أب أراد أن يقسم ماله بين أبنائه وبناته قبل وفاته. لديه ست بنات وثلاثة أبناء، فقام بتقسيم المال إلى نصفين: نصف للأبناء والنصف الآخر للبنات. ثم أخذ الربع من نصيب البنات باعتباره له حق التصرف في الثلث وأعطاه للأبناء، وقال إن ذلك "كبارة لهم". ولم يذكر زوجته في توزيعه للميراث. أرجو إفادتي بالرد والتوزيع الصحيح.
فتوى رقم 2202 — أحمد ردمان — 5 أكتوبر 2025
السؤال
أب أراد أن يقسم ماله بين أبنائه وبناته قبل وفاته. لديه ست بنات وثلاثة أبناء، فقام بتقسيم المال إلى نصفين: نصف للأبناء والنصف الآخر للبنات. ثم أخذ الربع من نصيب البنات باعتباره له حق التصرف في الثلث وأعطاه للأبناء، وقال إن ذلك "كبارة لهم". ولم يذكر زوجته في توزيعه للميراث. أرجو إفادتي بالرد والتوزيع الصحيح.
الجواب
أولًا: القسمة الشرعية لا تكون إلا بعد أن يتوفى الموروث، فلا يكون الميراث إلا بعد تحقق موت المورث والتحقق من حياة الوارث.
ثانيًا: لا مانع للأب أن يقسم المال بين أولاده، ولكن حسب الفرائض الشرعية. فقد كان محسنًا في ذلك عندما جعل المال نصفين: النصف الأول للأولاد والنصف الآخر للبنات، الذكر مثل حظ الأنثيين، فهن ست، وهم ثلاثة، بستة أسهم، فقد أصاب في ذلك.
ولكن أخذه للربع لا وجه له، فذلك لا يوجد، لا كبار ولا صغار. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا كبار ولا صغار. إلا إذا كان للأولاد سعي وعمل مع أبيهم، فلا مانع أن يعطيهم ذلك، إذ "ليس للإنسان إلا ما سعى". فلا مانع أن يعطيهم وهو وليّ الله في ذلك، باختيار عدلين: عدل من قِبل من سعى، وعدل من قِبل من لم يسعَ، ويقدر العدلان مقدار السعي والعمل.
وكان عليه أن يجعل لزوجته الثمن، نعم.
ولكن في هذه القسمة خلل:
- أولًا: أنه أخذ من نصيب البنات، وذلك لا يجوز إلا إذا كان للأولاد سعي وعمل ونفقة على الوالدين.
- ثانيًا: أنه لم يعطِ الأم، وهذا لا يجوز.
- ثالثًا: أنه قسم بين أولاده وورثته، ولا يدري من السابق ومن اللاحق، وهذا لا يتأتى.
نسأل الله العافية.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026