الأرياف والقرى ما فيها صرّافات أبدًا، وأنا فقط صاحب دكّان بقالة صغيرة، وكنت أروح أستلم مثلًا لعشرين شخص من المدينة عندما أنزل آخذ بضاعة، وأوصل القرية أعطي لأسرهم مثلًا صرف كما قالوا لي أصحاب الأسر، والباقي يقولون: خلّها عندك أمانة ووديعة. مثلًا وصلت إلى كذا وكذا الوديعة، أنا فتحت مشروع بسيط بها كصرافة صغيرة في القرية، وبعدها أصبحت الصرافة تساوي مبلغ المودعين عندي مرتين. مثلًا كان مودِعون عندي عشرين مليون، أصبحت الصرافة تدخل في الشهر عشرين مليون ربح، والعشرين حقهم مطروحة، خلاص قدها جاهزة متى ما أرادوها استلموها. أو يشاركوني في الصرافة، يعتبر استثمروا معي، أو أرجع لهم مبلغًا لكل واحد مبلغًا مضاعفًا. مثلًا: لو شخص مودع عندي مليون، هل أعطيه المليون حقه أو مليونين وأنا استثمرت به، أو يكون جزءًا معي ومشارِك هو والباقون ونتقسم ربح الصرافة؟ أفتونا إن كان لكم خبرة في الدين والشرع.

فتوى رقم 2203 — عقيل المقطري — 8 أكتوبر 2025

السؤال

الأرياف والقرى ما فيها صرّافات أبدًا، وأنا فقط صاحب دكّان بقالة صغيرة، وكنت أروح أستلم مثلًا لعشرين شخص من المدينة عندما أنزل آخذ بضاعة،

وأوصل القرية أعطي لأسرهم مثلًا صرف كما قالوا لي أصحاب الأسر، والباقي يقولون: خلّها عندك أمانة ووديعة.

مثلًا وصلت إلى كذا وكذا الوديعة، أنا فتحت مشروع بسيط بها كصرافة صغيرة في القرية، وبعدها أصبحت الصرافة تساوي مبلغ المودعين عندي مرتين.

مثلًا كان مودِعون عندي عشرين مليون، أصبحت الصرافة تدخل في الشهر عشرين مليون ربح، والعشرين حقهم مطروحة، خلاص قدها جاهزة متى ما أرادوها استلموها.

أو يشاركوني في الصرافة، يعتبر استثمروا معي، أو أرجع لهم مبلغًا لكل واحد مبلغًا مضاعفًا.

مثلًا: لو شخص مودع عندي مليون، هل أعطيه المليون حقه أو مليونين وأنا استثمرت به، أو يكون جزءًا معي ومشارِك هو والباقون ونتقسم ربح الصرافة؟

أفتونا إن كان لكم خبرة في الدين والشرع.

الجواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا السائل الكريم خلاصة سؤاله عن حكم تشغيل الأمانات من الأموال التي توضع عنده وقد اشتغل فيها واستثمرها وصار لها ربح كثير، فلمن تكون هذه الأرباح؟

إجابة على هذا السؤال أقول مستعينًا بالله تبارك وتعالى:

الأصل في هذه الأمانات أن يضعها هذا الشخص في مكان خاص بالأمانات، ولا يجوز له أن يستثمرها إلا بإذن من أصحابها.

وبما أنه قد استثمرها واشتغل فيها ونمّاها بدون إذن أصحابها، فإن هذا الربح الأصل أنه يعود لأرباب هذه الأمانات.

ولكن في هذه الحال يُجاز له أن يتفق معهم، وأن يصطلح معهم على أن يكون مثلًا له نصف الربح ولهم نصف الربح، أو مثلًا ستين في المئة لهم وأربعون في المئة له، وهكذا.

فالصلح جائز بين المسلمين.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

فتاوى ذات صلة